الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الاتفاق بين العمال، وأرباب الأموال، على أن يكون للعامل أجرة مقطوعة، ونسبة من الربح، فهذا لا يصح مضاربة، فما يستحقه العامل من الربح فيها، يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كالنصف والربع والثلث؛ لا أن يكون دراهم معلومة، أو نسبة من الربح ودراهم معلومة، وبالتالي فهذه الشركة شركة فاسدة، وإذا فسد هذا النوع من الشركات، فإن للعامل أجرة مثله, والربح كله لصاحب رأس المال.
قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. اهـ.
والله أعلم.