الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بهذه المرأة التي عقدت عليها عيب من عيوب النكاح الموجبة للخيار والتي ذكرناها في الفتوى رقم:
19935 والحال كما ذكرت أنه لم يكن لك علم بذلك قبل العقد، ولم تفعل معها ما يفيد الرضا به بعد العلم به، فإنه يثبت لك الخيار بين إمساك هذه المرأة زوجة لك أو فسخ نكاحها ولا شيء لها من الصداق.
أما إن لم يكن المعيب لا يدخل في العيوب المشار إليها، فإنه لا يحق لك الخيار، وإن طلقتها قبل الدخول، كان لها نصف الصداق إن كان مسمى، والصداق كاملا بعد الدخول.
والله أعلم.