الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ربح الشركة بالمعنى الشرعي: هو كل ما زاد عن رأس المال، وليس الربح هو مجرد إيرادات الشركة وعوائدها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد. اهـ.
فكل ما زاد عن رأس المال الذي دفعه صاحب المال، فإنه يعتبر ربحا يقسم بين صاحب المال والمضارب وفقا لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 227050.
والله أعلم.