الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن لا إثم عليك بتأخير التداوي في تلك المدة، لا سيما مع عدم الثقة بالطب في بلدكم على ما ذكرت، والتداوي في أصله مباح، أو مستحب، وقد يجب إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك أو التلف، على ما بيناه في الفتوى رقم: 250723.
وما دام أن مرضك يرجى برؤه، فإنه يلزمك القضاء لا الكفارة، والانتقال من القضاء إلى الكفارة، إنما يكون في حق من مرضُهُ لا يُرجى برؤه، ويعجز معه عن الصيام، أو يشق معه الصيام مشقة غير محتملة، فهذا الذي ينتقل من القضاء إلى الإطعام عند جمهور العلماء، ويرى المالكية في المشهور عندهم أنه لا إطعام عليه أيضا.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إِمْكَانِ قَضَاءِ الأْيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ، أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ. اهـ.
والله تعالى أعلم.