الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيرجع في مسألة تحديد سبب فساد الجهاز إلى أهل الخبرة والاختصاص، لتحديد ما إذا كان للخطأ الأول أثر في ذلك أم لا؟ فربما كان سبب الفساد مشتركا بين الخطأ الأول والثاني، وقد يكون من الثاني لا من الأول، وهكذا.
لكن ينبه هنا إلى أن الموظف يعتبر أجيرا خاصا, وعامة الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل، أو آلة، إلا في حالة التفريط أو التعدي؛ لأن يده يد أمانة، وما لم يكن منه تفريط ولا تعد، فلا ضمان عليه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا كذلك على أن الأجير الخاص أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال، أو ما تلف بعمله إلا بالتعدي، أو التفريط؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص، ولم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان. اهـ.
وعلى كل، فمرد الأمر كله إلى ما يقرره أهل الخبرة والاختصاص في مسألة سبب فساد الجهاز. وكذلك ما هو مقرر في نظام العمل ولوائحه، حول ما يؤذن للموظف فيه، وما لا يؤذن له فيه من ذلك.
والله أعلم.