الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإطلاق كلمة: أخ ـ على الكافر -سواء كان نصرانيًّا أم غيره من ملل الكفر- إن كان يريد بها أخوة الدِّين، فهذا لا يجوز؛ إذ الكافر ليس أخًا للمسلم، وإن كان يريد بها أخوة النسبة إلى آدم، فقد رخصنا في ذلك في الفتوى رقم: 67185، وهي عن حكم قول المسلم للكافر: الأخ فلان.
والأحوط والأبرأ للذمة عدم مناداة الكافر بكلمة: أخ ـ حتى وإن أراد النسب العام لبني آدم، فإن من العلماء من يرى عدم جواز ذلك.
والله أعلم.