الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سب الرب تعالى، أو سب دينه، من عظائم الأمور، ومن مجامع الشرور، بل هو كفر بالله، وردة عن دينه والعياذ بالله. ومهما بلغ المسلم في الجهل ما بلغ، فلا يسعه أن يجرؤ على هذا الفعل الشنيع، أو يتلفظ لسانه بهذا الرجس من القول، ولكنها الغفلة، وعدم المبالاة بعظمة الخالق، وعظمة هذا الدين الذي أنزله، وإلا فكيف يتصور أن يكون هذا الأمر عادة لأبي هذه الفتاة، إذا غضب سب الله، أو سب دينه، ثم إن الغضب لا تسقط معه أهلية التكليف، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع فتوانا رقم: 33915، وهي عن ساب الدين بسبب الجهل، أو الغضب. والحاصل هو أنه لا عذر له، ولا عذر لك، أو لزوجتك فيما أقدمتم عليه من هذه الكبيرة المقتضية للردة.
وعلى وجه العموم، لا يصلح المرتد وليا في النكاح، فيبطل النكاح الذي يكون فيه وليا.
وأما بخصوص حالتك هذه: فلا نستطيع الجزم فيها بصحة النكاح من عدمه، فالأولى أن تراجع المحكمة الشرعية - إن وجدت - فإن لم توجد، فما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية؛ ليتبين حقيقة ما كان يتلفظ به، وما إن كان يقتضي ردته أم لا.
وفي الختام ننبه إلى ما يلي:
أولا: أن ترك الصلاة ذنب عظيم، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى كفر تاركها ولو تهاونا، والجمهور على عدم كفره، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 68656.
ثانيا: أنه لا يلزمك تكلف البحث عما إذا كانت هذه المرأة قد طلقت أم لا؟ إذا كان معروفا أن هذا العقد قد فسخ، أو طلق الزوج.
ثالثا: مجرد كون هذا المأذون يعمل في القوانين الوضعية، لا يؤثر على العقد إذا تم على الوجه الصحيح. ولا يتعين في عقد الزواج أن يتم عن طريق المأذون.
والله أعلم.