الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب على الزوج طاعة أهله في طلاق امرأته خاصة إذا كانت صالحة، وتراجع الفتوى رقم:
1549.
لكن مادام لأهله غرض شرعي، وهو الإنجاب، فينبغي له أن يتزوج عليها امرأةً ولودًا؛ فإن طلب الذرية من أهم مقاصد النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه
أحمد وأبو داود.
وفي إمساك الزوج لزوجته التي لا تنجب ثواب كبير في إعفافها وإحصانها والنفقة والقيام عليها. فإن لم يستطع أن يجمع بينهما مع العدل لسبب ما، فلا حرج عليه في تطليق التي لا تلد، بل قد يكون هو الأولى؛ برًّا بأهله والتماسًا للذرية.
ويجب على الزوج إن أمسك زوجته، سواء تزوج عليها أم لا، أن يحسن عشرتها؛ لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء:19]، ولا يجوز له أن يهضمها حقها أو أن يسيء إليها؛ لكونها لا تنجب. وعلى الزوجة أن تتصبر وترضى بقضاء الله في حالة طلاقها أو زواجه بأخرى، وأن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يرضيها وييسر لها الخير.
والله أعلم.