الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما أقدمت عليه هذه الفتاة من ارتكاب جريمة الزنا أولاً، ثم القيام بالإجهاض ثانياً، من أكبر الكبائر وأشنع الجرائم، فالزنا وحده كبيرة، والإجهاض في هذه المرحلة هو الآخر اعتداء وإهلاك للنسل. فتجب عليها المبادرة بالتوبة مما أقدمت عليه، كما تجب عليها دية الجنين على أرجح أقوال أهل العلم، إذا كان الإجهاض في الأربعين الثانية؛ لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة التخلق، كما سبق في الفتوى رقم:
9332.
وأما الكفارة فالظاهر أنها لا تجب ما دام الإسقاط قبل نفخ الروح، وهذا هو مذهب الظاهرية، وهو الذي يدل عليه الدليل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الجناية على الجنين غير ديته.
والله أعلم.