الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إجهاض الجنين إلا في حالتين سبق بيانهما في الفتوى رقم:
5920، ، وعلى من باشر الإجهاض في غير واحدة منهما فردا كان أو جماعة التوبة إلى الله عز وجل والدية وهي غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية أمه الحرة يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، وعلى كل واحد الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، وتتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب.
وأما المتسبب غير المباشر، فعليه التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، فإنه تسبب في إزهاق نفس.
والله أعلم.