الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله المولى القدير أن يفرج كربك، وييسر أمرك.
ونلفت نظرك إلى أن من الأهمية بمكان مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الأحوال، حتى يستفصل القاضي فيما قد يحتاج إلى استفصال؛ ولأن حكم القاضي ملزم، ويرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
وطلاق المسحور واقع؛ إلا أن يصل به السحر إلى حد لا يعقل معه ما يقول، ولتراجعي فتوانا رقم: 11577.
والحالات الأربع التي تلفظ زوجك فيها بالطلاق هي من جنس الطلاق المعلق، وهذا النوع من الطلاق يقع بحصول ما علق عليه، في قول جمهور الفقهاء، واختار ابن تيمية عدم وقوعه في حال قصد الزوج التهديد ونحوه. والفتوى عندنا على قول الجمهور، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19162.
وطلاق الحائض بدعي محرم، ولكنه يقع في قول الجمهور أيضا، وهو الذي عليه الفتوى عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 8507.
وإذا لم يخبر زوجك الشيخ الذي استفتاه إلا بالحالة الرابعة فقط، ولم يذكر له بقية الحالات، فهو صاحب هوى، ومتلاعب بأمر الفروج، وهذا من الخطورة بمكان، فقد قال الله تعالى عند الكلام عن الطلاق: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
ومن خلال ما ذكرنا، يتبين أن احتمال بينونتك منه وارد، وأن من الضرورة بمكان مراجعة المحكمة الشرعية.
وننبه إلى أن اتهام الزوج زوجته بالزنا منكر عظيم، وخطب جسيم، فإن لم يأت ببينة على ذلك، أو يلاعن استحق أن يجلد حد القذف، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 126407.
والله أعلم.