من أفطرت لحمل أو رضاع لزمها القضاء

26-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أم لثلاثة أطفال ولدت طفلتي الأولى في آخر رمضان منذ 6 سنوات، وبالطبع لم أصم الشهر كله لأني ضعيفة البنية ولا أقوى على الصيام مع الحمل ثم أتى رمضان التالي وكنت مرضعاً وحاملاً كذلك في بداية الحمل الثاني فلم أستطع الصوم وقد أطعمت 60 مسكينا ولكني لم أقض ظنا مني أن القضاء غير واجب كما أفتاني بعض الناس.
ثم وبعد 4 سنوات ولدت طفلتي الثالثة في أول يوم من رمضان الماضي وكنت بقية الشهر نفساء ولم أصم فماذا أفعل هل علي إطعام أم قضاء أم الاثنين ..وهل يكفي الإطعام في الشهرين اللذين كنت بهما حاملاً أم علي القضاء أيضا علما بأنني الآن مرضع وعندى أنيميا؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أفطرت لحمل أو رضاع أو حيض أو نفاس لزمها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئ عن الصيام الإطعام إلا لمن عجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، وعليه فالواجب عليك هو القضاء لجميع ما فاتك، وتفصيل الأمر في الفتوى رقم: 23535 والفتوى رقم: 10224 وإذا كنت لا تستطيعين الآن الصوم لضعف، أو لمرض يرجى زواله فلك تأخير القضاء إلى أن تقوي على الصوم. والله أعلم.

www.islamweb.net