الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك بخروجك من البيت بعد تعليق زوجك طلاقك عليه، قد طلقت، وحيث إنه طلقك قبل ذلك طلقتين فهذه الثالثة، فتكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
ولا عبرة حينئذ بما حصل بعد البينونة، وإن كان زوجك لم يعلق طلاقك الأخيرعلى هذه الأمور، ولكنه جعل أمرك بيدك إذا فعلها، ففي هذه الحال يكون لك الخيار، ولا تطلقين بمجرد فعله لها.
فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
وبخصوص تحريم مشاهدة الأفلام الإباحية، وبعض الأمور المعينة على التوبة من هذه المنكرات راجعي الفتوى رقم : 6617، و الفتوى رقم : 53400.
والله أعلم.