الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن وقعت في فاحشة الزنا، وجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، ووجب عليها أن تستر على نفسها، ولا يجوز لها إخبار أحد بما وقع منها، ولا يختلف نكاح الزانية التي تابت، عن نكاح غيرها، فهي لا تنكح إلا بولي كسائر النساء؛ فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح عند الجمهور.
وأما الصداق فهو بحسب ما يتفق عليه الزوج مع أوليائها، فأي صداق اتفقوا عليه، انعقد به النكاح، وإن رجعوا إلى مهر المثل لشيء يوجب ذلك، فصداقها صداق الثيب؛ لكونها زائلة البكارة، ولتنظر الفتوى رقم: 172237، ولكن ليس لها أن تخبر بأن سبب زوال البكارة هو الزنا، بل تستر على نفسها، وتستعمل من المعاريض ما لا يفهم معه حقيقة الأمر إن استدعى الأمر ذلك.
والله أعلم.