الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم:
6080، أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق مصونة في الشريعة الإسلامية، يحرم الاعتداء عليها، وإذا تقرر أن الاعتداء على هذا الحق معصية، فإنها معصية لا حد فيها مقدراً في الشرع، وما كان من المعاصي من هذا القبيل، ففيها التعزير وهو مفوض إلى القاضي أو الحاكم يختار العقوبة المناسبة بحسب ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع.
قال
القرافي: الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه عشرة:
أحدها: أنها غير مقدرة، واختلفوا في تحديد أكثره، واتفقوا على عدم تحديد أقله... إلى أن قال:
الوجه الثامن من الفروق: أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية.
وفي حاشية الفروق قال:
ففي تبصرة ابن فرحون قال ابن قيم الجوزية: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العِظم والصغر، وبحسب الجاني في الشر وعدمه. اهـ.
أي وبحسب المجني عليه في الشرف وعدمه... اهـ.
وعليه، فإذا كانت عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجناة والمجني عليهم، وباختلاف البيئات، وأيضا باختلاف الجريمة وأثرها في الناس، فإن وضع عقوبة لجريمة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمخترعين، ينبغي أن يجتمع له أهل الاختصاص من العلماء الشرعيين وغيرهم ليقدروا عقوبة مناسبة في ضوء ما تقدم.
والله أعلم.