الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فهمنا من السؤال أن المسؤول عنه غير مضارب، وإنما أخذ المال من ربه على أساس وضعه له في مشروع استثماري بإذنه، فإن كان الأمر كذلك، فهذا لا حرج فيه.
أما سحبه له من المشروع بغير إذن رب المال وتصرفه فيه بعد ذلك، فهو تعد وبه يضمن، لأنه تصرف في مال الغير بغير توكيل، وعليه أن يرده لصاحبه.
وأمّا ما يدفعه لرب المال على أساس أنه ربح ماله وهو ليس كذلك، فليس من حق صاحب المال، لأن ماله أخذ على وجه التعدي ولم يستثمر على ما يظهر من السؤال، بل لو استثمره المتعدي وربح فيه، فإن من أهل العلم من يقول بأن الربح للمستثمر المتعدي وحده لأنه ضامن ولأن الربح ناشئ عن تحريكه للمال، ومنهم من يقول الربح كله لصاحب المال, وإذا كان السائل دفع تلك الأموال تبرعاً، فلا حرج على صاحب المال في قبولها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 6937.
والله أعلم.