الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوج أختك قد تلفظ بصريح الطلاق مدركاً مختاراً، فقد نفذ طلاقه ولو كان في حالة غضب، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
وإذا كان قد خلا بزوجته خلوة صحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة ـ فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول، فلا تبين بعدها المرأة بالطلاق الأول، وهذا القول هو المفتى به عندنا، وانظري ـ إن شئت ـ مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 242032.
وبناء على مذهب الحنابلة، فهذا الطلاق رجعي، فيكفي أن يراجعها في عدتها بمجرد قوله: راجعتك، ولا داعي لإعادة العقد، وراجعي الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.