حكم من طلق زوجته غير المدخول بها وهو غاضب

14-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أختي متزوجة، ولكن زوجها لم يدخل بها لأسباب صحية، وهما يعيشان في بيت واحد، وحدث بينهما خصام، فقال لها أنت طالق، وعندما هدأ أخبرها أنها لا زالت زوجته وأنه كان في حالة غضب، وتريد أن تعرف هل طلقت؟ وهل يلزمهما إعادة العقد أم ماذا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوج أختك قد تلفظ بصريح الطلاق مدركاً مختاراً، فقد نفذ طلاقه ولو كان في حالة غضب، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.

وإذا كان قد خلا بزوجته خلوة صحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة ـ فقد ذهب الحنابلة إلى أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول، فلا تبين بعدها المرأة بالطلاق الأول، وهذا القول هو المفتى به عندنا، وانظري ـ إن شئت ـ مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 242032.

وبناء على مذهب الحنابلة، فهذا الطلاق رجعي، فيكفي أن يراجعها في عدتها بمجرد قوله: راجعتك، ولا داعي لإعادة العقد، وراجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net