الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظنّ هذا الرجل أن زوجته تائبة توبة صادقة، ولم تظهر منها ريبة، فينبغي عليه أن يمسكها ولا يطلقها، وأن يصفح عما سبق، فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليه أن يكون قواما عليها يسد عليها أبواب الفتن، ويجنبها مواطن الريب، ويتعاون معها على طاعة الله، أمّا إذا غلب على ظنّه عدم صدقها في التوبة، أو ظهر منها ما يريب، فينبغي عليه أن يطلقها، ولا يمسكها على هذه الحال، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 231442.
والله أعلم.