الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حصل تفريط منك أو من زوجك في استلام الكسوة فأنت ضامنة لها، لأنّ الوكيل يضمن إذا فرّط، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والتفريط يوجب الضمان في عقد الوكالة، ذلك أن الأصل في الوكيل أنه أمين، فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط منه ولا تعد، فإذا ثبت تفريطه أو تعديه وجب عليه الضمان.
وفي هذه الحال تضمنين مثل هذه الكسوة إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، ولا يجوز لك دفع القيمة في زكاة عن هؤلاء الأشخاص، ولا دفعها في مصرف آخر كوقف أو غيره من مصارف الصدقات، إلا إذا رضي هؤلاء الأشخاص بذلك فيجوز حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 126791.
والله أعلم.