الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا: لا حرج في إقامة حفل للخطبة إن كان منضبطا بالضوابط الشرعية بأن لا يكون هنالك اختلاط بين الرجال والنساء، ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 65842.
ثانيا: يجوز التهادي بين الخاطب ومخطوبته، فإن هذا مما يتحقق به أغراض صحيحة، فتقوى العلاقة ويرجى أن تدوم بذلك العشرة بعد الزواج، وانظر الفتوى رقم: 33918.
والهدية عند الخطبة مذكورة في كلام أهل العلم، ورتبوا عليها بعض الأحكام، قال التسولي المالكي في البهجة شرح التحفة: في ابن عرفة عن ابن رشد: أن النحلة ـ أي الهدية ـ إن كانت عند الخطبة، فإن تم العقد فهي للزوجة، وإن لم يتم فللزوج الرجوع بها. اهـ.
ولا بأس بأن يسأل الخاطب عما تحبه مخطوبته ليهديه لها.
ثالثا: لا حرج في تقديم خاتم للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأما الدبلة: فقد ذكر أهل العلم أن لبسها في الخطبة من عادات غير المسلمين، فالأولى اجتنابها، وللمزيد بخصوصها تراجع الفتوى رقم: 135058.
ويجب الحذر مما قد يحدث من إلباس الخاطب الخاتم، أو الدبلة للمخطوبة، وسبق بيان حرمة ذلك في الفتوى رقم: 6416.
رابعا: المخطوبة أجنبية عن الخاطب، فلا يجوز أن يتبادل معها عبارات الغزل ونحوها مما لا يجوز إلا للزوج مع زوجته. قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها. اهـ.
وننبه هنا إلى وجوب الحذر من التوسع في التعامل مع المخطوبة، وأن لا يكون الحديث معها إلا لحاجة حذرا من أسباب الفتنة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21582.
ومجرد الورود ونحوها فهي كغيرها من الهدايا، فلا بأس بها فيما يظهر.
خامسا: الهدية من قبيل التبرعات، فلا يجوز إلزام الزوج بها، والذي يلزمه شرعا هو الصداق عند العقد عليها، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}.
قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء. اهـ.
فلا يجب على الخاطب أن يستجيب لهذه الطلبات من أهلها، وإن كانت يسيرة لا تشق عليه، فالأولى به أن يفعل تجنبا لأسباب الشقاق في بداية المشوار.
والله أعلم.