الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عزاءكم في ابنتكم، وأن يبدلكم خيرا منها.
وإن كان ما ذكرته هو الواقع، فإن زوجتك بهذه التصرفات عاصية لربها، ومفرطة في حق زوجها، وولدها. وكان ينبغي أن تقابل إحسانك لها، وإذنك لها بالخروج للعمل بالإحسان، لا أن تقابله بالإساءة.
وخروج المرأة للعمل يجب أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، فإضافة إلى إذن الزوج، يحرم عليها أن تخرج متبرجة بزينة، ويشترط أن لا يترتب على هذا العمل التفريط فيما يجب عليها تجاه زوجها وولدها. وراجع للمزيد الفتويين التاليتين: 41072 // 98474.
فالواجب على زوجتك طاعتك في منعك إياها من الخروج للعمل، ولا يجوز لها الامتناع عن الرجوع للبيت، وليس من حقها أن تجعل السماح لها بالعمل شرطا للعودة إلى بيتها.
ونوصي بانتداب العقلاء من أهلك، وأهلها لمناصحتها بالحسنى، وحثها على طاعة زوجها، عسى الله أن يجعل الإصلاح على أيديهم، فإن تم، فالحمد لله. وإلا، فانظر في الأصلح من تطليقها، أو الصبر عليها. فالطلاق قد يكون أفضل أحيانا، وقد لا يكون كذلك.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
والله أعلم.