الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى ا لله عليه وسلم، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8616
والله أعلم.