الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك ستذبحين العقيقة ثم ترسلين نصفها لزوجك فإنه لا بأس بذلك، أم ا إذا كنت تقصدين أنك ستشترين نصف شاة مذبوحة ويفعل زوجك مثل ذلكفإن ذلك لا ي جزئ، لكن إذا كان المولود غلاماً فلا بأس في أن تكون إحدى الشاتين في بلد والأخرى ف ي بلد آخر، وراجعي الفتوى رقم:
2287
والله أعلم.