الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك تطليق امرأتك بسبب إصرارها على التدخين وتهديدها لك بالتنغيص عليك إذا أخبرت أباها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.....
لكن الذي ننصحك به ألا تتعجل في تطليقها، وأن تسعى في استصلاحها وتأديبها، فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد فالضرب غير المبرح، فإن لم يفد فالطلاق آخر العلاج، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين رقم: 20739، ورقم: 129949.
والله أعلم.