الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن لا يستخف بشيء من حرمات الله، وأحرى أن يكون ذلك كلام رب العالمين، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ [الحج:30].
وعليه، فإن دخول الخلاء بشيء فيه القرآن لا يجوز، إلا أن يكون عليه ساتر يقيه.
قال الدردير: (وبكنيف) أي عند إرادة دخوله (نحى) أي بعّد (ذكر الله) ندباً في غير القرآن، وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله، ما لم يكن مستوراً أو خاف عليه الضياع وإلا جاز، ووجوباً في القرآن فتحرم عليه قراءته فيه مطلقاً قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده، وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر... إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز.
قال الدسوقي: وعلم مما قلنا أن جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين: الخوف والساتر فأحدهما لا يكفي. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
والله أعلم.