الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ زوجتك ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1103، 25009، 8649
والذي ننصحك به أن تسعى لاستصلاحها، ولا تتعجل في طلاقها، فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف، فهذا خير، وإن بقيت على نشوزها، فلك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه.
قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.
وما دامت زوجتك ناشزاً، فلا تجب عليك نفقتها سواء بقيت في عصمتك، أو طلقتها، إلا إذا كانت حاملاً، فتجب نفقتها عند بعض العلماء، وراجع الفتوى رقم: 241105
ولمزيد الفائدة، ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.