الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما عدا الجرائم والمعاصي التي يوجد فيها حد شرعي، كالزنا، والقذف، والسرقة، فإن عقوبة التعزير فيها مفوضة إلى رأي السلطان، ومن معه من أولي الأمر، بما تقتضيه المصلحة، ويمنع الجريمة، وهل يبلغ بها القتل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، سبق لنا ذكره في الفتوى رقم: 211246، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 322150.
والله أعلم.