الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة المدخول بها، تلزمها عدة الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيا، أم بائنا. وراجعي الفتوى رقم: 124727. وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
ولا تسقط النفقة عن الزوج إن لم تكن الزوجة ناشزا، وكذلك نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم، فإنها واجبة على أبيهم بكل حال، والتفريط فيها ذنب؛ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت. وإذا عثرت الزوجة لزوجها على مال، جاز لها أن تأخذ ما يكفيها، وولدها بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 98911.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أن الزوجة وإن كان يجوز لها طلب الطلاق، أو الخلع للضرر، إلا أنه لا ينبغي التعجل لذلك، بل الأولى الصلح ما أمكن، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...{النساء:128}. فالطلاق له آثاره السلبية في الغالب، وخاصة إذا رزق الزوجان الأولاد.
الثاني: على كل من الزوجين أن يحرص على معاشرة الآخر بالمعروف؛ امتثالا لقول الله عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}، وتراجع الفتوى رقم: 27662.
الثالث: تعدد الزوجات أباحه الشرع لمن كان قادرا على العدل، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}، وللشرع كثير من الحِكَم في ذلك، أوضحنا بعضها في الفتوى رقم: 2286.
وعلى الزوج أن يتحرى الحكمة، فلا يجعل هذا الأمر مثارا للخلاف مع زوجته. بل قد يكون الأولى به الإعراض عنه، إن خشي أن يؤدي ذلك إلى تشتت أسرته.
والله أعلم.