الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقوق المطلقة وأولادها سبق بيانها في الفتوى رقم: 8845.
ونود أن ننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يحفظ للزوجة جميلها ومعروفها، فلا يطلقها لمجرد رغبته في الزواج من أخرى، فليبحث في أمر هذا الزواج من غير أن يطلق زوجته، لا سيما وأنك هنا قد أشرت عليه بهذا، ولا عبرة بقانون يمنع ما شرعه الله تعالى وأباحه، ولكن يتقي أسباب الحرج والمساءلة بإخفاء هذا الأمر، والطلاق وإن كان مباحا إلا أنه يكره لغير حاجة، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يحرم، قال ابن قدامة في المغني وهو يبين أضرب الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. اهـ.
وعلى الزوجين أن يحرصا على أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف عملا بقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
ويتحقق ذلك بقيام كل منهما بحقوقه تجاه الآخر، ولمعرفة هذه الحقوق تراجع الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.