الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا مختلف في صحته بين أهل العلم، فذهب الحنفية والشافعية إلى صحته، وذهب المالكية والحنابلة إلى بطلانه، وراجعي الفتوى رقم: 116010.
فلا مانع من العمل بقول الحنفية والشافعية بصحة زواجك، ولا سيما بعد تطاول الزمن على العقد، وأمّا الأولاد من هذا الزواج: فهم لاحقون بأبيهم بكل حال ما دمتما اعتقدتما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ....: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وعليه، فلا حاجة إلى تجديد العقد، ولا يلزمك إخبار زوجك بما وقعت فيه من الفاحشة، بل عليك أن تستري على نفسك ولا تفضحيها، والواجب عليك التوبة النصوح، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، ولمعرفة ما يترتب على إسقاط الجنين تراجع الفتوى رقم: 143889.
والله أعلم.