الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن ابنك الأكبر غير رشيد في التصرف في ماله، وعلى ذلك فعليك برفع الأمر إلى القضاء لاستصدار حكم بالحجر عليه لسفهه، حيث اشترط جمهور الفقهاء حكم الحاكم لتوقيع الحجر على السفيه، وانظري الفتويين رقم: 157815، ورقم: 37683.
أما قيامك بمباشرة الحجر عليه من تلقاء نفسك، فهذا إنما يجوز على القول بصحة ولاية الأم على المال، وهو محل خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا ولاية للأم إلا على قول الأثرم من الحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية: حيث تجوز ولاية الأم إن لم يكن وصي. اهـ
وأما قصر الحق في شراء نصيب الشخص من الأرض على أهله، فهذا لا أصل له، اللهم إلا أن يكونوا شركاء في تلك الأرض، فحينئذ تكون لهم الأحقية في الشراء بالشفعة، لا لكونهم أهله، وانظري الفتويين رقم: 109464، ورقم: 123871، وإحالاتهما.
والله أعلم.