الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمنع إسقاط الجنين ولو كان مشوه الخلقة إلا إذا كان مرضه يخاف على حياة الأم منه، وقد سبق ذلك موضحاً في الفتوى رقم:
17413، والفتوى رقم:
5920، والفتوى رقم:
2143 فليرجع إليهما.
وينبغي أن يعلم أن الطلاق بيد الرجل وليس المرأة لما في الحديث:
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه
ابن ماجه وحسنه
الألباني.
وروى
عبد الرزاق بسند صحيح عن
ابن عباس أنه جاء رجل فقال:
لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال له: إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
فعلى الزوجين أن يرجعا في خلافهما إلى حكم الله، وأن يستعينا بالصلاة والدعاء على شفاء ولدهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2016،
2385،
9332.
والله أعلم.