الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع.
كما جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى. اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110795.
والله أعلم.