الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل قد خلا بزوجته خلوة صحيحة، وهي التي يمكن فيها الوطء عادة، فالجمهور على أنّ هذه الخلوة لها حكم الدخول؛ فيتقرر بها للزوجة المهر كله، وكذلك الهدايا التي أهداها لها الزوج وقبضتها، أما إذا لم يكن خلا بها خلوة صحيحة، فإنه إذا طلقها ثبت لها نصف المهر كله، إلا أن يعفو أحدهما لصاحبه عن النصف الآخر، والهدايا التي من المهر حكمًا أو عرفًا تتنصف بالطلاق قبل الدخول، وراجعي الفتوى رقم: 315724.
وإذا لم يجب الرجل امرأته إلى الطلاق، فأرادت أن تفارقه بخلع، فلها أن تسقط له بعض مهرها، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 73322.
واعلمي أنّ الأصل في الخلع ألا يتمّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا: أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 105875، 126259.
والله أعلم.