الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك بحال أن تأذن لزوجتك بالخروج متبرجة بزينتها أو تظهر في بيت أهلها بزينتها أمام الرجال غير المحارم، وعليك منعها من ذلك وغيره من المنكرات بمقتضى القوامة التي جعلها الله لك عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد،... تفسير السعدي - (1 / 177)
ويجوز لك منعها من زيارة أهلها إذا كان فيها مفسدة، وانظر الفتوى رقم: 70592، والفتوى رقم: 110919.
وإذا بذلت وسعك ولم تقدر على إصلاحها فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.
ولمزيد الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.