الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يبيع أحد الشريكين أو الشركاء حصته لشريكه الآخر بما يتم الاتفاق عليه بينه، أو بينهم؛ قال ابن قدامة: أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكن من بيعه لشريكه، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة: أن يبيعه منه، ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه، وتخليص شريكه من الضرر. اهـ.
لكن لو كان كل من الشريكين يرفض بيع نصيبه للآخر، وهما في نفس الوقت يريدان فض الشركة دون تنازل من أي منهما عن بعض حقه، فيتعين في هذه الحالة قسمة أموال الشركة بالكيفية المبينة في الفتوى رقم: 34140.
أما مسألة إدخال طرف ثالث ليشتري نصيب أحد الشريكين لصالح الآخر بالكيفية الواردة: فلا يظهر جوازه؛ لما يشتمل عليه من الغش والخديعة لأحد الشركاء، حيث يتوهم أن الطرف الثالث طرف مستقل يقيم أموال الشركة تقييمًا حقيقيًّا، ويعرض فيها سعرًا مناسبًا، بينما هو في حقيقة الأمر عبارة عن الطرف الثاني الذي قدم سعرًا وتم رفضه.
وبالتالي؛ فينبغي أن تراعوا الصدق وتحذروا الغش، ولتعملوا على فض الشركة بطريقة خالية من أي خداع ويرضى بها الجميع، وإذا لم تتمكنوا من ذلك وتنازعتم في الأمر، فارفعوا الأمر للقضاء الشرعي، أو لمن يحكم بينكم من أهل العلم.
والله أعلم.