الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد تقدم الكلام عن الضمان الاجتماعي وضوابط جوازه وعدم جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10664، 29228، 19831.وبمطالعتها تعرف الحكم الشرعي في الضمان المذكور في السؤال.والله أعلم.