الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا ننصح بالصلح ما أمكن، فقد قال الله عز وجل: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
فإن تم ذلك ـ فالحمد لله ـ وإن وقع الطلاق، وكان بعد الخلوة الصحيحة، فإنك تستحقين المهر كاملا، بما في ذلك المؤجل منه ولو لم يُكتب، وراجعي في حقوق المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة الفتوى رقم: 96298.
وقد أحلنا فيها على فتوى توضح ما تتحقق به الخلوة، وإذا لم يحصل نشوز من قبلك، فليس له الحق في عضلك لتفتدي منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 6655.
ولو قدر أن وقع الطلاق على عوض متفق عليه بينكما، فلا حرج في ذلك، سواء كان بقدر المهر أو أكثر منه أو أقل، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 73322، وبينا فيها أيضا أن بعض الفقهاء، قد ذهب إلى أنه يحرم على الزوج أخذ العوض إن كان هو المضر بها.
وإذا حصل نزاع بينكما حول المؤخر الذي لم يكتب، فيمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، ولا ريب في أنه يحرم على المرأة أن تختلع من زوجها لغير مسوغ شرعي، ومن المسوغات الضرر الذي يلحق المرأة ببقائها في عصمة زوجها، ونؤكد على ما حبذنا أولا من الصلح.
والله أعلم.