الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية ابن حبان والطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. صححه الألباني في السلسلة.
وعليه، فإنه يجب عليك الوفاء بجميع الشروط التي قامت على أساسها الشركة بينك وبين بقية شركائك، ويحرم عليك الإخلال بها أو التحايل الغش لإبطال أي منها.
ومن الواضح أن هذا لم يحصل، بل تم الإخلال به من طرفك، وذلك يعد غشا واحتيالا لا يجوز، وبالتالي فما ترتب على ما قمت به من حصولك على القطع الأرضية باطل بل هو ملك للشركة لا تستقل به لأنه إنما أعطيت هذه الأراضي باسمها.
هذا إن وافق الشريكان، لأنك تصرفت بغير إذنهما، وهذا تصرف فضولي، يتوقف على الإجازة.
والله أعلم.