الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكواك زوجك لأهلك طلباً للنصيحة ورغبة في الإصلاح لا حرج فيها ولا تأثمين بذلك ـ إن شاء الله ـ وإذا كان زوجك يستدل بالحديث المروي عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «إِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا». فهذا الحديث قال عنه الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 313)
وعلى فرض صحة الحديث فهو لا يقتضي منع الشكوى مطلقاً، قال المناوي ـ رحمه الله ـ في شرح الحديث: (..المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها) يُحتمل إلى القاضي، ويحتمل إلى الناس كالأهل والجيران والأصهار والمعارف، والحمل على الأعم أتم فيكره لها شكواه ولو محقة؛ بل عليها الملاطفة والصبر ما أمكن، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا لوم على شكواها إذا فعل بها ما لا يجوز شرعا، ولم ينجع فيه غير الشكوى. فيض القدير (3/ 20)
وسؤالك الطلاق لسوء عشرة زوجك جائز لا إثم فيه، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أحمد) قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 632)
والله أعلم.