الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قاله والدك -رحمه الله- إن كان يقصد به ضمان تعدي الشريك الثالث، فهذا ضمان صحيح.
أما إن كان يقصد ضمان مال زوج أختك مطلقًا: فلا يصح؛ لأنه أمانة في يد الشريك. جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: "(ولا) يصح أيضًا (ضمان الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجرة, ومال الشركة والمضاربة ...) لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه ... (إلا أن يضمن التعدي فيها) أي: الأمانات فيصح الضمان; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب". اهـ (مع الحذف).
وحيث إن تعدي الشريك الثالث لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان؛ لأن الوالد قد توفي قبل وجوب الضمان عليه أصلًا، فبطل الضمان بذلك.
جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: "(وله) أي: ضامن ما لم يجب (إبطاله) أي: الضمان (قبل وجوبه) أي: الحق; لأنه إنما يلزم بالوجوب، فيؤخذ منه أنه يبطل بموت ضامن". اهـ.
والله أعلم.