الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تعديل السجل التجاري دون إذن ورضى من شريكيك لا يجوز، ويعتبر خيانة، تجب عليك التوبة منها، ورد الأمر إلى ما كان عليه، أو التراضي مع الشريكين؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقد روى أبو داود، وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
أما بخصوص الأراضي التي خصصتها الجهة المذكورة لشركتكم، فهي للشركة إن رضي الشريكان بذلك، ويبذلان لك ما يخصهما من الثمن, وإلا فعليك الرجوع الى الجهة المخصصة، وإخبارها بالأمر حتى ترى رأيها فيها؛ لأنها إنما خصصتها لشركتكم، وبشروط مخصوصة, ولم تخصصها لك شخصيًّا، فوجب التزام شرطها، أو الرجوع إليها عند مخالفته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
والله أعلم.