الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للموقف الأول والثاني فإن عليك أن تستحلي زميلتيك من حقوقهما مهما صغرت، أو ترجعيها إليهم ولو بطريقة غير مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. وهذا عام يشمل القليل والكثير .
وأما عن الموقف الثالث: فإن الأدوات المذكورة تعتبر عارية -على ما يظهر- والعارية إذا تلفت بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلفت بدون تعد منه ولا تفريط ففي ضمانها خلاف عند أهل العلم، ومن ذهب إلى ضمانها كالشافعية والحنابلة قالوا: إذا تلفت باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا لحصول التلف بسبب مأذون فيه.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف وتلف بعضها مضمون، قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.
وجاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى
وعليه؛ فإن كانت تلك الأدوات تلفت بسبب العمل الذي استعيرت لأجله دون تعد ـ كما هو ظاهر كلامك ـ فلا شيء عليك، ولست ملزمة بضمانها.
وإن تلفت نتيجة استعمالها في غير ما استعيرت له فتضمن بمثلها إن كان لها مثل، وإلا فبقيمتها يوم التلف.
وبخصوص الموقف الرابع، فإن كانت تلك الأدوات تابعة للمعمل فلترديها إليه.
وإن كانت مملوكة لأشخاص آخرين فالواجب أن تبحثي عن أصحابها لترديها إليهم، فإن يئست من إمكانية الوصول إليهم فلك أن تتصدقي بها عنهم مع ضمانها، فإن وجدتهم فيما بعد خيرتهم بين إمضاء الصدقة ويكون أجرها لهم، وبين رد الحق، ويكون أجر الصدقة لك، وانظري الفتوى رقم: 308500
والله أعلم.