الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية، ومتى يجوز أخذ الرسوم عليها؛ فانظر ذلك مفصلًا في الفتوى رقم: 6309، والفتوى رقم: 111315.
وإذا تقرر أن الرسوم مشروعة للبنك، وحقّ له؛ لكونها تعويضًا عن الخدمة المقدمة من طرفه، فإن من حقّه أيضًا أن يهبها، أو يتنازل عنها لمن شاء.
ومن ثم؛ فلو قرر البنك أن يكافئ من يسدد ما عليه من دَين في الوقت المحدد بإعفائه من تلك الرسوم المستحقة عليه، فلا شيء في ذلك فيما يظهر.
والله أعلم.