الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحاصل أنهم شركاء في الفيلا بحسب نصيب كل منكم فيها، ولا يجوز للشريك أن يتصرف تصرفًا مضرًّا بشريكه، جاء في المادة 1071 من مجلة الأحكام العدلية: يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلًّا في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفًا مضرًّا بالشريك. اهـ
وعليه؛ فإن كان سكن الشريك عبد الله في الفيلا يضر بشريكيه بتأخير، أو تعطيل البيع، فليس له ذلك.
ولهم عليه الحق في أجرة الفيلا عن المدة التي سكن فيها، ويكون ذلك بقدر نصيب كل واحد منهم فيها، وانظر الفتوى رقم: 103797.
والله أعلم.