الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة لها حكم الدخول عند بعض العلماء، فيملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032.
فعلى هذا القول يكون طلاقك رجعياً، والرجعية في حكم الزوجة فيجب عليها ما يجب على الزوجة، ويجوز لمطلقها الخلوة بها، قال ابن قدامة الحنبلي (رحمه الله): والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها. الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 148)
ويجوز لزوجك أن يراجعك في عدتك، وعدتك تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات بعد الطلاق، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى رقم: 54195.
وإذا طلقك أثناء العدة طلقة ثانية فهي نافذة ولو لم تسبقها رجعة على رأي الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 192961.
وإذا طلق الثالثة قبل انقضاء العدة حصلت البينونة الكبرى ولم يجز له الخلوة بك شأنك حينئذ شأن الأجنبية منه، ولا يملك رجعتك في هذه الحال، والأفضل أن يكتفي بطلقة واحدة، فإذا انقضت العدة فقد بنت منه بينونة صغرى، فلا يملك إرجاعك إلا بعقد جديد بموافقتك.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن على مال، فإنّ لك مهرك كله مقدمه ومؤخره، ويدخل في ذلك كلّ ما هو من المهر كالشبكة، والهدايا التي أهداها لك زوجك أو أقاربه فهي لك ولا يلزمك رد شيء منها، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: وأما عن الشبكة والهدايا في موضوع السؤال وبعد أن تم عقد الزواج فلا حق للزوج في استردادها، لأنها وإن اعتبرت جزءا من المهر بالاتفاق أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه أخذت حكم المهر، وإذا لم تكن كذلك أخذت حكم الهبة فتصبح حقا للزوجة لا يجوز للزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع في الهبة شرعا، وتعتبر باقي الهدايا من قبيل الهبة وتأخذ ذات الحكم." انتهى. وراجع الفتوى رقم : 49083، علما بأن السؤال فيه بعض الغموض وقد أجبنا على ما فهمنا منه.
.والله أعلم.