الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الجنين لم يبلغ مائة وعشرين (أي: لم تنفخ فيه الروح)، فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لنا: أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه فلا يحرم؛ ومن ذلك أن يثبت حصول تشوه شديد للجنين -كالمذكور في السؤال-. وراجع في ذلك الفتويين: 158789، 177027.
وراجع لمعرفة مذاهب أهل العلم في الإجهاض قبل نفخ الروح، الفتويين: 65114، 143889.
والله أعلم.