الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر، فهذه المرأة مدخول بها، فتترتب عليها ـ بعد الطلاق أو الخلع ـ أحكام المدخول بها، ومن ذلك أنها تلزمها العدة، وكونها لازالت بكرا لا يعني أنها غير مدخول بها، فتجب العدة بمجرد الوطء، قال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن العدة: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس... اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدة بمجرد الخلوة، وانظر الفتوى رقم: 7933.
والمرأة إذا بلغت سنا تطيق فيها الوطء، فلا يجوز لها الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها لمجرد خوفها من الوطء، وهي بهذا تكون ناشزا، فيحق لزوجها تأديبها، وتراجع في علاج النشوز الفتوى رقم: 1103.
ولا ينبغي التعجل إلى الطلاق أو الخلع حتى تستنفد جميع الوسائل المشروعة لحل المشكلة، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، ما لم يكن هنالك ضرر حقيقي، فإن أصرت على طلبه لغير عذر شرعي، فهي ناشز، ومن حق الزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 93039.
والله أعلم.