الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجرك لتلك الفتاة التي تؤذيك تجنبا لأذاها، والأخرى التي كانت على علاقة محرمة معك إذا لم تكن قد تابت منها خوفا على دينك ليس من الهجر المحرم الذي نهى الشرع عنه، قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية.
لكن إذا كفّت الفتاة عن الأذى وتابت الأخرى من الحرام ولم يعد عليك مضرة في دينك ودنياك في مكالمتهما، فلا يجوز لك الهجر حينئذ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 271408.
والله أعلم.