الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب بعض أهل العلم توزيع العقيقة أثلاثا كما توزع الأضحية، وانظر الفتوى رقم: 9172.
ولا مانع من التصدق بها كلها أو ببعضها، أو أكلها كلها... فكل ذلك واسع، ولا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 141673.
والتوزيع من إحدى الشاتين المذكورتين لا يغني عن التوزيع من الأخرى، لعدم تواردهما على محل واحد، فكل واحدة منهما عقيقة مستقلة، وعن شخص معين، لذلك يستحب أن يوزع من كل واحدة منها بعينها، ولو ذبحتا في وقت واحد أو أوقات متفاوتة.
وأما قولك: وبعد هذا العمر هل تجزئ أضحية أبي عني؟ فلعلك تقصد العقيقة، وقد سبق في الفتويين رقم: 16868، ورقم: 103244، الحكم فيما لو تأخر المسؤول عن العقيقة حتى كبر المعق عنه.
لكن يجوز للأب أن يعق عن ولده البالغ، وكذا يجوز للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.
وعليه؛ فيجوز لأبيك ولغيره التبرع بالعقيقة عنك إن أراد، كما يمكنك أنت أن تعق عن نفسك، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: فَإِنْ عَقَّ غَيْرُ الْأَبِ وَالْمَوْلُودُ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ، لَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ.
وأما تأثير العقيقة أو الأضحية على الشخص قبل أو بعد حصولهما: فلم نقف له على دليل، ولكنهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم له أثر إيجابي على حياة المسلم.
والله أعلم.